العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي لتطوير الذات > أكاديمية إدارة الموارد البشرية
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2012, 03:52 PM
الصورة الرمزية أم غلا
أم غلا غير متواجد حالياً
أم غلا
المراقبين
 


Thumb Yello تصنيف القرارت الإدارية

[COLOR="Blue"][SIZE="4"][font="arial"]تصنيف القرارات الإدارية
تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التقسيم ، فمن حيث التكوين توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة ومن حيث أثرها تقسم إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة ومن زاوية رقابة القضاء توجد قرارات خاضعة لرقابة القضاء وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وفي حيث نفاذها في مواجهة الأفراد تقسم إلى قرارات نافذة في حق الأفراد وأخرى غير نافذة في حقهم وأخيراً من حيث مدى القرارات وعموميتها توجد قرارات فردية وأخرى تنظيمية
أولا : القرارات الإدارية من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبة )
تنقسم القرارات الإدارية من هذه الجهة إلى قسمين الأول القرارات البسيطة أو المستقلة وهي تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلي عملية قانونية واحده غير مرتبطة بعمل قانوني أخر كالقرار الصادر بتعين موظف أو ترقيته أو نقلة وهي الصورة الأكثر شيوعاً في القرارات الإداري .
أما النوع أو القسم الثاني فيسمى بالقرارات المركبة وهي تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية مركبة تتم من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار إرساء المزاد أو أجراء المناقصة في العقود الإدارية فالقرار الإداري الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو لاحقه له وتتم على مراحل متعددة تبدأ بتقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية ثم أعداد كشوف الحصر لها وأخيراً صدور قرار نقل الملكية أو تقرير المنفعة العامة .
تظهر أهمية هذا التقسيم في أن القرارات البسيطة يمكن الطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية نهائيه أما في حالة القرارات المركبة فلا يجوز الطعن بالقرارات التمهيدية أو التحضيرية التي تتطلب تصديق جهات إدارية أخرى ولا يمكن الطعن بالإلغاء إلا بالقرار الإداري النهائي نتاج العملية المركبة و مع ذلك فقد سمح القضاء الإداري بفصل القرار الإداري الذي يساهم في عملية مركبة وفق ما يسمي بالأعمال القابلة للانفصال وقبل الطعن فيها بصفة مستقلة وبشروط معينة .
فقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أن القرارات الإدارية السابقة على أبرام العقد أو الممهدة لانعقاده مثل قرارات لجان فحص العطاءات ولجان البث في العطاءات وقرار استبعاد احد المتقدمين وقرار إرساء المزايدة أو إلغائها هي قرارات إدارية مستقلة عن العقد يجوز الطعن بها بدعوى الإلغاء وسمحت نظرية الأعمال الإدارية المنفصلة لمن له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذه القرارات أما المتعاقدون فليس لهم أن يطعنوا في هذه القرارات إلا أمام قاضي العقد وعلى أساس دعوى القضاء الكامل .
ثانيا : القرارات الإدارية من حيث آثارها (قرارات منشئة وقرارات كاشفة )
يمكن تقسيم القرار الإدارية من حيث طبيعة آثارها إلى قسمين : قرارات منشئة وهي القرارات التي يترتب عليها أنشاء مراكز قانونية جديدة أو أحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلاً أو إلغاء , كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.
أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً , مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه ، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكشافة ينحصر في إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك إلى أنشاء مراكز قانونية جديدة .
و تبدو أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية الكشافة والقرارات الإدارية المنشئة في أمرين :
1. أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار القانونية التي كشف عنها القرار , إلا أن ذلك لا يعتبر إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية , لأن أثر القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل القرار الكاشف .
2. القرارات الكاشفة يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقاً , أما القرارات الإدارية المنشئة فإن سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء .
ثالثا : القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء (قرارات تخضع للرقابة وقرارات لا تخضع للرقابة )
تنقسم القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء , إلى قرارات تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل , وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات المتعلقة بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعن فيها أمام القضاء .
- القرارات الخاضعة لرقابة القضاء .
تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجدى صور الرقابة والأكثر ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها و احترامها ، و الأصل أن تخضع جميع القرارات الإدارية النهائية لرقابة القضاء أعمالاً لمبدأ المشروعية , ومن المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الأول يسمى القضاء الموحد , أما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج .
1. نظام القضاء الموحد : في هذا النظام من القضاء تنحصر الرقابة القضائية في نطاق ضيق من جانب القضاء , يتمثل في التعويض عن الأضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق القرارات الإدارية ، و يسود هذا النظام في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى , ومقتضاه أن تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية نفسها ، و هذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقاً مع مبدأ المشروعة إذ يخضع الأفراد والإدارة إلى قضاء واحد وقانون واحد مما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد ، بالإضافة إلى اليسر في إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع الاختصاصات القضائية بين القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج .
و مع ذلك فقد وجه النقد إلى هذا النظام من حيث أنه يقضي على الاستقلال الواجب للإدارة بتوجيهه الأوامر إليها بما يعيق أدائها لأعمالها , مما يدفع الإدارة إلى استصدار التشريعات التي تمنع الطعن في قراراتها , ولا يخفي ما لهذا من أضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم ، و من جانب آخر يؤدي هذا النظام إلى تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين مما يدفعهم إلى الخشية من أداء عملهم بالوجه المطلوب خوفاً من المساءلة .
2. نظام القضاء المزدوج : يقوم هذا النظام على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين, جهة القضاء العادي و تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة عندما تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص , ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص ، و جهة القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد ويطبق القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام ، و وفقاً لهذا النظام تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً , إلا في استثناءات معينة تتعلق بأعمال السيادة والقرارات التي حصنها المشرع من رقابة القضاء .
- القرارات غير خاضعة لرقابة القضاء .
القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء تتمثل في صنفين الأول يتعلق بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية , أما الثاني فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة .
رابعا : القرارات الإدارية من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد (قرارات نافذة وقرارات غير نافذة )
تنقسم القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد إلى قرارات ملزمة للأفراد ونافذة بحقهم ،وعليهم احترامها و إذا قصروا في ذلك اجبروا على التنفيذ ، وهذا الأصل في القرارات الإدارية و قرارات إدارية يقتصر أثرها على الإدارة و تسمي الإجراءات الداخلية و منها المنشورات والتعليمات على اختلاف أنواعها وتعليمات شارحة ،أو آمره أو ناصحه أو مقرره ومؤكده و هذا النوع من القرارات غير نافذ في حق الأفراد وغير ملزم لهم ،ولا يحتج بها عليهم ، بل ان من القضاء من أنكر على التعليمات صفتها القانونية وأعتبرها من قبيل الاعمال المادية معللين ذلك بانها موجهة من الرؤساء الاداريين الى موظفين وليس من الواجب على هؤلاء إطاعتها ولا يمكن إلزامهم بها الا بطريق غير مباشر عن طريق العقوبات التأديبية ، بيد ان هذا القول لا يمكن الاعتداد به لان مخالفة التعليمات بنتج عنها بطبيعة الحال التهديد بالمساس بالمركز الشخص للموظف ونعتقد ان هذا كاف لاضفاء طابع العمل القانوني على التعليمات ، الا ان ما يميز هذا النوع من القرارات هو انها غير موجهه للافراد ولا ترتب أثار قانوني في مواجهتهم لانها تخاطب الموظفين فقط ، و يترتب على هذا التقييم ان الاجراءات الداخلية أو التعليمات لا يمكن ان تكون موضوعا لدعوى الإلغاء ،فلا يقبل من الافراد الطعن بالإلغاء ضدها لانها غير نافذة في مواجهتهم،كما انه لا يقبل من الموظف الذي تخاطبه هذه القرارات الطعن فيها بالإلغاء لانه يقع على عاتقه أطاعتها والعمل بها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية .
خامسا : القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها (القرارات تنظمية ،قرارات فردية)
تنقسم القرارات الادارية من حيث مداها الى قرارات تنظيمية أو لوائح ،وقرارات فردية ،ويعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات القرارات الادارية لما يترتب عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كل من القرارات التنظيمية والقرارات الفردية .






رد مع اقتباس
قديم 11-23-2023, 08:15 PM   رقم المشاركة : [2]
GregoryPat
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الجنس :
الدولة :
المزاج :

My MMS
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر AIM إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Yahoo إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Skype إلى GregoryPat
افتراضي

رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚ رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚tuchkasرپذ°ذ¹ر‚رپذ°ذ¹ر‚


GregoryPat متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مزايا المركزية الإدارية أم غلا أكاديمية إدارة الموارد البشرية 1 12-07-2023 04:56 PM
تصنيف القرارات الإدارية أم غلا أكاديمية إدارة الموارد البشرية 1 12-07-2023 02:08 AM
القيادة الإدارية أم غلا أكاديمية إدارة الموارد البشرية 16 11-24-2023 08:06 AM
الهندسة الإدارية أم غلا أكاديمية إدارة الموارد البشرية 0 03-16-2013 04:52 PM
مزايا المركزيه الإدارية أم غلا أكاديمية إدارة الموارد البشرية 0 05-09-2012 02:16 AM

Free counters!